الشيخ فاضل اللنكراني
302
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الديات )
مسألة 5 - تضمن العاقلة دية الخطاء وقد مرّ أنها تستأدى في ثلاث سنين كل سنة عند انسلاخها ثلثاً من غير فرق بين دية الرجل والمرأة ، والأقرب إن حكم التوزيع إلى ثلاث سنين جاء في مطلق الخطاء من النفوس وجنايات أُخر ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل : أبواب العاقلة ، الباب الخامس ، ح 2 .